اسلام حسانين مشرف عام
عدد المساهمات : 429 نقاط : 732 تم شكره : 10 تاريخ التسجيل : 17/06/2011 العمر : 29 الموقع : ام الدنيا
| موضوع: ماذا يعني فرض عين وفرض كفاية؟ الأحد يوليو 10, 2011 11:23 pm | |
| يقسم العلماء الواجب (ويسمى الفرض أيضاً عند جمهور العلماء) إلى قسمين : 1/ واجب عيني 2/ وواجب كفائي .
فالواجب العيني : ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين طلباً جازماً . كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام....إلخ .
والواجب الكفائي : هو الذي طلبه الشارع من مجموع المكلفين ، ولم يطلبه من كل واحد منهم، فإن قام العدد الذي يكفي سقط عن الباقين ، وإلا أثموا جميعاً .
مثال ذلك : الجهاد في سبيل الله لدعوة الكفار إلى الإسلام وتبليغهم دعوة الحق ، فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين .
قال الإمام أحمد رضي الله عنه : "الغزو واجب على الناس كلهم ، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم" انتهى . انتهى من شرح "الكوكب المنير" (1/173) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : "والجهاد من فروض الكفايات , في قول عامة أهل العلم . وحكي عن سعيد بن المسيب , أنه من فروض الأعيان" انتهى من "المغني" (9/162) .
مثال آخر : غُسل الميت والصلاة عليه ودفنه .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : "حق على الناس غسل الميت ، والصلاة عليه ودفنه ، لا يسع عامتهم تركه. وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم ، إن شاء الله تعالى" انتهى من "الأم" (1/312) .
والله أعلم
| |
|