الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز بيع وشراء الخنزير أو أجزاء منه كالجلد والعظم والشحم...لقوله تعالى: (
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنّهُ
رِجْسٌ أَوْ ) الأنعام/145 .
قال الجصاص رحمه الله تعالى : واللحم وإن كان مخصوصاً بالذكر فإن المراد جميع
أجزائه وإنما خص اللحم بالذكر ؛ لأنه أعظم منفعته وما يبتغى منه.." انتهى من أحكام
القرآن (1/153).
وعن جابر بن عبد الله رضي
الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ
بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ) فَقِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا
السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ،
فَقَالَ : (لَا هُوَ حَرَامٌ) رواه البخاري (2082) ومسلم (2960) .
وقال ابن بطال رحمه الله : "
أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام " انتهى من انتهى من شرح ابن بطال
"لصحيح البخاري" (6/344)
وقال ابن القيم رحمه الله :
" وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة.." انتهى من
"زاد المعاد"(5/674) .
ولكن .. إذا لم يمكن الحصول
على عظام الخنزير إلا بشرائها ، ولا توجد مادة أخرى تقوم مقامها، فلا حرج عليكم في
ذلك ، لأن هذه ضرورة ، والضرورة تبيح المحرم ، كما قال الله تعالى : (وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)
الأنعام/119 .
ثانياً :
لا حرج من الانتفاع بعظم الخنزير فيما ذكر من صناعة الغراء ، ففي الحديث السابق أقر
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الانتفاع بشحوم الميتة ولكن حرم عليهم بيعها .
والله أعلم