الشرقية ـ سليمان ثابت قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار
شبيب الضمراني عبد الرحمن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفي محمد محمد حسين
وإيهاب عبدالمحسن المنوفي وأمانة سر أحمد نصر بمعاقبة 14متهما بالسجن المشدد
155 عاما هاجموا قرية »الشلاطيات« الأسلحة النارية والبيضاء
وقتلوا
مواطنا وأحدثوا الرعب والفزع بين المواطنين وسرقوا منقولاتهم وقتلوا عمدا
الحيوانات والماشية بالقرية، ترجع وقائع القضية الي شهر مارس 2008 عنما تلقي
اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الشرقية اخطارا من العميد مدير إدارة البحث
الجنائي بقيام كل من محمد التميمي احمد حيدر وشقيقه سامح التميمي وعبدالعزيز السيد
احمد حيدر وعلي علي تايه علي وعبدالقادر السيد ابو النور متولي وجمال عاطف زكريا
داوود الشركسي ومحمد رجب احمد عمر وابراهيم عباس المرسي المنصف ومحمد الحسانين
عبدالرحيم العاصي وبكر السيد شلبي ومختار مختار توفيق خليفة وعبدالله إبراهيم علي
الحماحمي وأحمد محمد فرحات فرحات عبدالرحمن والسادات شفيق عباس البحراوي بقتل محمد
علي علي شامة عمدا بأن اتفقوا جميعهم علي مهاجمة القرية علي إثر نزاع علي حيازة
385 فدانا زعم المتهم الأول ملكيته لها وأخفق في هذا النزاع فتوجه لاستلام هذه
الأرض عنوة واصطحب باقي المتهمين ومعهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وتوجهوا
للقرية هاجموها بإطلاق الأعيرة النارية وحال مقاومة الاهالي لهم وإطلاق النيران
حدثت اصابة المجني عليه من طلق ناري والتي أودت بحياته وسرقوا المنقولات والمبلغ
النقدي والمملوكه للمجني عليهم سوزان ابراهيم طه والسيد محمد حسن وقتلوا عمدا
وبدون مقتفي الحيوانات والماشية المملوكة لأهالي القرية وبعد ازن من النيابات
المختصة تمكن رجال مباحث الشرقية من ضبط المتهمين الأول والثاني والرابع والثامن
والرابع عشر، وقررت النيابة حبس جميع المتهمين علي ذمة التحقيقات وأمرت بسرعة ضبط
واحضار باقي المتهمين ، وأمر المستشار محمد البنداري المحامي العام لنيابات
شمال الشرقية بإحالة اوراق القضية الي محكمة الجنايات. وصدر الحكم بمعاقبة
المتهمين بالسجن المشدد 15 سنه حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث والسجن
المشدد 10 سنوات حضوريا للمتهمين الرابع والثامن والرابع عشر وغيابيا للخامس
والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وألزمت هيئة
المحكمة المتهمين الاول والثاني والرابع والثامن، والرابع عشر بان يؤدي كل منهم
مبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصادرة الأسلحة والذخيرة
المضبوطة.